للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رجاله أربعة]

قد مرّوا: مرَّ أبو النعمان في الأخير من الأَيمان، ومرَّ ثابت بن يزيد في الثمانين من الجماعة، ومرَّ عاصم الأحول في الخامس والثلاثين من الوضوء، ومرَّ أنس في السادس من الإيمان.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بالجمع والعنعنة، ورواته كلهم بصريون، وهو من رباعيات البخاري، أخرجه البخاري أيضًا في الاعتصام، ومسلم في المناسك.

[الحديث الثاني]

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: قَدِمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي". فَقَالُوا: لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ. فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ.

هذا الحديث قد مرَّ الكلام عليه مستوفًى عند ذكره في باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟ أوائل الصلاة، وقد بينت المراد بإيراده هنا في الكلام على الحديث الذي قبل هذا، وهو أن ذلك كان قبل التحريم.

[رجاله أربعة]

قد مرّوا: مرَّ أبو معمر، وعبد الوارث في السابع عشر من العلم، ومرَّ أبو التياح في الحادي عشر منه، ومرَّ محل أنس في الذي قبله.

[الحديث الثالث]

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عمر، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "حُرِّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَي الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي". قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بَنِي حَارِثَةَ، فَقَالَ: "أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ". ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: "بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ".

قوله: عن سعيد، عن أبي هريرة، قال الإسماعيلي: رواه جماعة عن عبيد الله هكذا، وزاد عبدة بن سلمان، عن أبيه، أي: عن سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة.

وقوله: "حرم ما بين لابتي المدينة" كذا للأكثر بضم أول حرم على البناء للمجهول، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>