للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظباء، وهو ما يعترض المسافرين فيجيء عن مياسرهم، ويجوز إلى ميامنهم. وقال ابن الجَوزيّ: السانح عند العرب ما يمر بين يديك عن يمينك، وكانوا يتيمنون به، ومنهم من قال: عن يسارك إلى يمينك، لأنه أمكن للرمي. والبارح عكسه، والعرب تتطير به.

وقوله: فانسَلّ، بفتح السين المهملة، تشديد اللام عطفًا على فاكره، أي أخرج بخفية أو برفق. وقوله: من قِبَل رجلي السرير، بكسر القاف أي جهة، وإضافة رجلي بالتثنية. وقوله: من لحافي، بكسر اللام، وهو كالمرور بين يديه، فيستتبط منه أن مرور المرأة غير قاطع للصلاة، كما إذا كانت بين يدي المصلّي. وقد مرت مباحث هذا الحديث مستوفاة عند ذكره في باب الصلاة على الفراش.

[رجاله ستة]

الأول: عثمان بن أبي شيبة، وقد مرّ هو وجرير بن عبد الحميد ومنصور بن المعتمر في الثاني عشر من العلم، ومرَّ إبراهيم بن يزيد النخعيّ في الخامس والعشرين من الإيمان، ومرَّ الأسود بن يزيد في السابع والستين من العلم، ومرت أم المؤمنين عائشة في الثاني من بدء الوحي.

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في أربعة، والقول. ورواته كلهم كوفيون، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ عن صحابية، أخرجه البخاريّ بعد خمسة أبواب. ومسلم في الصلاة. ثم قال المصنف:

[باب يرد المصلي من بين يديه]

أي سواء كان آدميًا أو غيره.

ثم قال: ورد ابن عمر في التشهد، أي رد الماربين يديه في حال التشهد. وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وعندهما أن المار هو عمرو بن دينار.

ثم قال: وفي الكعبة، أي ورد المار بين يديه في الكعبة، وإنما خصص

<<  <  ج: ص:  >  >>