قوله: فإنما يناجي، للكشميهني "فإنه يناجي" وقوله: ما دام في مُصَلاّه، يقتضي تخصيص المنع بما إذا كان في الصلاة، لكن التعليل المتقدم بأذى المسلم في حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد يقتضي المنع في جدار المسجد مطلقًا، ولو لم يكن في صلاة، فيجمع بأن يقال: كونه في الصلاة أشد إثمًا مطلقًا. وكونه في جدار القبلة أشد إثمًا من كونه في غيرها من جدر المسجد، فهي مراتب متفاوتة مع الاشتراك في المنع.
وقوله: فإن عن يمينه ملكًا، ظاهره اختصاصه بالصلاة، فإن قلنا: المراد بالملك الكاتب، فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره مَلَكًا آخر. وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفًا له وتكريمًا، ولا يخفى ما فيه. وأجيب أيضًا بأن الصلاة أم الحسنات البدنية، فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة عن حُذيفة موقوفًا في هذا الحديث. قال "ولا عن يمينه، فإن عن يمينه كاتب الحسنات" قلت: هذا لا دخل للرأي فيه، فله حكم الرفع. وقال الطبرانيّ عن أبي أمامة في هذا الحديث: فإنه يقوم بين يدي الله ومَلَكه عن يمينه وقرينه عن يساره. فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين، وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين.