هذا الحديث قد تقدم في أول باب من كتاب الحيض، ومرَّ الكلام عليه هناك، والمقصود منه هنا قوله فيه:"وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"، وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أيضًا، وهو على حذف إحدى التاءين وأصله تتطهري، ويؤيده ما في رواية مسلم حتى تغتسلي، والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف بالبيت حتى ينقطع دمها، وتغتسل لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته، وفي معنى الحائض الجنب والمحدث، وهو قول الجمهور، وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط إلى آخر ما مرَّ مستوفى في باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة.
رجاله خمسة قد مرّوا:
مرَّ عبد الله بن يوسف ومالك وعائشة في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ عبد الرحمن بن القاسم في السادس عشر من الغسل، وأبوه القاسم في الحادي عشر منه.