وقال خشنام بن الصديق: كان من خيار الناس روى عن محمد بن الوليد وكان كاتبًا له، وعن الأوزاعي وابن جريج وعبيد الله العمري وغيرهم.
وروى عنه أبو مسهر وحيوة بن شريح وإسحاق بن راهويه وكثير بن عبيد وغيرهم.
مات سنة اثنين وتسعين ومائة. ويشتبه هذا بمحمد بن حرب بن حرمان النشائى بكسر النون والمد. روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواته بين حمصي ومدني، أخرجه النسائي في "الصلاة" ثم قال المصنف:
[باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو]
أي: عند إمكان فتحها وغلبة الظن على القدرة على ذلك. وقوله "ولقاء العدو" وهو من عطف الأعم على الأخص. قال الزين بن المنير: كان المصنف خص هذه الصورة لاجتماع الرجاء والخوف في تلك الحالة فإن الخوف يقتضي مشروعية صلاة الخوف والرجاء بحصول الظفر يقتضي اغتفار التأخير لأجل احتمال مصلحة الفتح؛ ولهذا خالف الحكم في هذه الصورة الحكم في غيرها عند من قال به. ثم قال: وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلّوا إيماء كل امرىء لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فلا يجزيهم التبكير ويؤخروها حتى يناموا.
قوله:"إن كان تهيأ الفتح" أي تمكن. وللقابسي "إن كان بها الفتح" بموحدة وهاء ضمير وهو تصحيف.
وقوله:"فإن لم يقدروا على الإيماء" الخ فيه إشكال؛ لأن العجز عن الإيماء لا يتعذر مع حصول العقل إلا أن تقع الدهشة فيعزب استحضار ذلك وتعقب بما قاله ابن رشيد قال: من باشر الحرب واشتغال القلب والجوارح إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر الإيماء. وأشار ابن بطال إلى أن عدم القدرة على ذلك يتصور بالعجز عن الوضوء أو التيمم للاشتغال بالقتال، ويحتمل أن يكون الأوزاعي كان يرى استقبال القبلة شرطًا في الإيماء فيتصور العجز عن الإيماء إليها حينئذ.
وقوله:"حتى ينكشف القتال أو يأمنوا" استشكل كونه جعل الإيماء مشروطًا بتعذر القدرة والتأخير مشروطًا بتعذر الإيماء وجعل غاية التأخير انكشاف القتال، ثم قال "أو يأمنوا فيصلوا