للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب البيعة على إيتاء الزكاة]

{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}.

قال الزين بن المنير: هذه الترجمة أخص من التي قبلها, لتضمنها أن بيعة الإِسلام لا تتم إلا بالتزام إيتاء الزكاة، وأن مانعها ناقضٌ لعهده مبطل لبيعته، فهو أخص من الإيجاب؛ لأن كل ما تضمنته بيعة النبي -صلى الله عليه وسلم- واجب، وليس كل واجب تضمنته بيعته، وموضع التخصيص الاهتمام والاعتناء بالذكر حال البيعة. قال: وأتبع المصنف الترجمة بالآية معتضدًا بحكمها؛ لأنها تضمنت أنه لا يدخل في التوبة من الكفر، وينال أُخُوَّة المؤمنين في الدين إلا مَنْ أقام الصلاة، وآتى الزكاة.

[الحديث السابع]

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

هذا الحديث قد مرَّ الكلام عليه مستوفىً في آخر كتاب الإيمان.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرَّ محمد بن نمير في الأول من أبواب العمل في الصلاة، ومرَّ أبوه عبد الله بن نُمير في الثالث من التيمم، ومرَّ إسماعيل بن خالد في الثالث من الإيمان، ومرَّ قيس بن أبي حازم وجرير بن عبد الله في الخمسين منه، ومرَّ الكلام عليه هناك. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>