للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الحادي عشر]

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ يُصَلِّى أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ".

قوله: لا يصلي، قال ابن الأثير كذا هو بإثبات الياء في الصحيحين، ووجهه أن لا نافية، وهو خبر بمعنى النهي، ورواه الدارقطني في غرائب مالك، عن الشافعي عن مالك، بلفظ "لا يصل" بغير ياء، وعن عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ "لا يصليَّن" بزيادة نون التوكيد، ورواه الإسماعيلي عن أبي الزناد بلفظ "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". وقوله: ليس على عاتقيه شيء، بالتثنية، ولأبىِ ذَرٍّ وابن عساكر والأصيلى "ليس على عاتقه" بالإفراد، وزاد مسلم عن أبي الزناد "منه شيء" والمراد أنه لا يتَّزر في وسطه، ويشد طرفي الثوب في حقْويه، بل يتوشح بهما على عاتقه، ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن، وإن كان ليس بعورة، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة.

وقد حمل الجمهور النهي على التنزيه، وقال الكرماني: ظاهر النهي يقتضي التحريم، لكن الإجماع منعقد على جواز تركه، وفي ما قاله من الإجماع نظر، فقد نقل عن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه، جعله من الشرائط. وعنه تصح. وياثم جعله واجبًا مستقلًا، ونقل تقي الدين السبكيّ وجوب ذلك عن نص الشافعي، واختاره. لكن المعروف في كتب الشافعبة خلافه. ونقل ابن المنذر عن محمد بن عليّ عدم الجواز، وكلام التِّرمذيّ يدل على ثبوت الخلاف أيضًا. وعقد الطّحاويّ له بابًا في شرح المعنى، ونقل المنع عن ابن عمر وعن طاووس والنخعي، ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>