للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوسف بن عيسى والفضل بن موسى في السادس والعشرين منه، ومرّت عائشة في الثاني من الوحي، ومرّ عبد الله بن عمر أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.

فيه العنعنة في سبعة مواضع، والقول في أربعة، والتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة، وفيه جاء التحويل. وقد مرَّ في الرابع من بدء الوحي.

ثم قال المصنف:

[باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة]

باب بلا تنوين، أو به، وهو خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا باب. وكم استفهامية، ومميزها محذوف، وتقديره ساعة أو صلاة أو نحو ذلك. ولعله أشار بذلك إلى ما أخرجه التِّرمذيّ والحاكم بإسناد ضعيف عن جابر: "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتضر إذا دخل لقضاء حاجته"، وله شاهد من حديث أبي هُريرة، ومن حديث سُليمان أخرجهما أبو الشيخ، ومن حديث أبيّ بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند، وكلها واهيةٌ، فكأنّه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت.

وقال ابن بطّال: لا حدّ لذلك غير تمكن دخول الوقت، واجتماع المصلين. ونَصَّت الحنَفية على أن الوصل بين الأذان والإقامة مكروه؛ لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت، ليتأهبوا للصلاة بالطهارة، فيحضروا المسجد لإقامة الصلاة. وبالوصل ينتفي هذا المقصود، واختلفوا في حد الفصل، فقيل: يقعد المؤذن مقدار ركعتين أو أربع أو مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه والحاقن من قضاء حاجته. وقيل: مقدار ما يقرأ عشر آيات، ثم يثوِّب، ثم يقيم.

وللطحاويّ: يفصل بينهما مقدار ركعتين، يقرأ في كل ركعة نحوًا من عشر

<<  <  ج: ص:  >  >>