ونظم العراقي أحكام العالي والنازل فقال:
وطَلَبُ العُلُو سُنَّة فقدْ ... فَضَلَ بعضَ النزول وهْوَ رَدّ
وقسّموه خمسة فالأولُ ... قُرْب من الرسول، وهو الأفضلُ
إن صح الإِسناد وقُسِم القُرب ... إلى إمام وهو عُلُو نِسْبي
بنسبةٍ للكتب الستة إذ ... ينزل متنٌ من طريقها أُخِذْ
فإن يكنْ في شيخه قد وافقه ... مع عُلُوّ فهو الموافقه
أو شيخِ شيخه كذاك، فالبَدَل ... وإن يكنْ ساواه عَدًّا، قد حَصَلْ
فهو المساواة، وحيث راجَحَه ... الأصل بالواحد، فالمصافحهْ
ثم عُلُوُّ قِدَم الوفاة ... أما العُلُوّ لا مع الثقات
لآخر، فقيل للخمسينا ... أو الثلاثين مضتْ سنينَ
ثم عُلُوُّ قِدَم السماعِ ... وضده النزول كالأنواع
وحيث ذُمّ فهو ما لم يُجْبر ... والصحةُ العُلُوّ عند النّظر
ثم قال البخاري:
[باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان]
يُذكر، بالبناء للمجهول، لما فرغ من تقرير السماع والعرض، أردفه ببقية وجوه التحمُّل المعتبرة عند الجمهور. وقوله: "إلى البلدان" أي: إلى أهل البلدان. وكتاب مصدر، وإلى متعلق به. وذكر البلدان على سبيل المثال، وإلا فالحكم عام في القرى وغيرها، فقد ذكر في هذا الباب أصلين من أصول الحديث.
الأول: المناولة وهي إعطاء الشيخ الطالبَ شيئًا من مروياته، ويقول له: هذا من مرويّاتي، أو من حديثي، أو نحو ذلك، وهي باعتبار صورها الآتية على نوعين، لأنها إما أن تقترن بالإجازة أو لا، فالتي فيها الإذن هي أعلى الإِجازات مطلقًا، لما فيها من تعيين المرويّ، وتشخيصه. وفي هذا النوع صور متفاوتة علوًا، وأعلاها أن يعطي الشيخَ الطالب مؤلفا له أو أصلًا