قال ابن خالويه: المبرور المقبول، وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإِثم، ورجحه النووي، وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه، ووقع موقعًا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، وقيل: إنه يظهر بآخره، فإن رجع خيرًا مما كان عرف أنه مبرور، ولأحمد والحاكم عن جابر، قالوا: يا رسول الله ما برّ الحج؟ قال:"إطعام الطعام، وإفشاء السلام"، وفي إسناده ضعف، ولو ثبت لكان هو المتعين دون غيره. أ. هـ.
هذا الحديث قد مرَّ في باب من قال إن الإِيمان هو العمل من كتاب الإيمان، ومرت مباحثه هناك مستوفاة. أ. هـ.
رجاله خمسة قد مرّوا:
مرّ عبد العزيز بن عبد الله في الأربعين من العلم، ومرَّ إبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإيمان، ومرَّ سعيد بن المسيب في التاسع عشر منه، وأبو هريرة في الثاني منه، والزهري في الثالث من بدء الوحي. أ. هـ.