وعلى هذا فالضمير في "يقسمه" في رواية أبي عَوانة يعود على الشِّق الأيمن، وكذا قوله في رواية ابن عُيينة:"اقسِمْه بين الناس" للجمع بين الروايات، وإن كان ظاهر اللفظ خلاف ذلك.
قال النّووي: فيه استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق، وهو قول الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة. وفيه طهارة شعر الآدمي، وبه قال الجمهور، وهو الصحيح عندنا. وفيه التبرك بشعره -صلى الله عليه وسلم-، وجواز اقتنائه.
قلت: وفي هذا الحديث كفاية في الرد على الملاحدة الذين يمنعون التّبرك بآثاره -صلى الله عليه وسلم-، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى بأبسط.
وفيه المواساة بين الأصحاب في العطية والهدية. وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة، وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره.
[رجاله سبعة]
الأول: محمد بن عبد الرحيم صاعِقة، مرّ في الحديث السادس من كتاب الوضوء هذا
الثاني: سعيد بن سُليمان الضَّبِيّ أبو عثمان الواسِطي البزّار المعروف بسعَدْوُيه، سكن بغداد، وسمى ابن حِبّان جدَّه كِنانة، وسمّى ابن عساكر جده نشيطًا فوهم.
رأى معاوية بن صالح، وروى عن سُليمان بن كثير، وسليمان بن المُغيرة، وحمّاد بن سَلمة، والليث بن سعد، وشَريك القاضي، وابن مبارك، وغيرهم.
وروى عنه: البُخاري، وأبو داود، والباقون بواسطة، ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة، وأبو حاتم، وأبو زُرعة، ويحيى بن مَعين، وقُتيبة بن سعيد، وخلق.
ذكره ابن حِبان في الثقات. وقال أبو حاتم: ثقة مأمون، ولعله أوثق من عفان. وقال صالح بن محمد عنه: ما دلست قطُّ، ليتني أحدث بما قد سمعت.