كأن ذلك دأبه لا يتركه. وعند المالكية، إذا أقيمت صلاة الصبح على إنسان لم يركع ركعتي الفجر، فإن كان داخل المسجد وما في حكمه كرحبته مما تصح به الجمعة، يتركهما ولو كان يأتي بهما قبل فوات ركعة. وإن كان خارج المسجد ركعهما إن لم يخف ذوات ركعة، وإلا تركهما وقضاهما بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وهما عندهم رغيبة دون السنة، وقيل سنة، وعند الحنفية إذا علم إدراك ركعة مع الإمام صلاهما عند باب المسجد، ثم يدخل ولا يتركهما، وإذا خشي فوات الفرض دخل مع الإمام ولا يصليهما، واختلف العلماء في قضائهما وفي وقته، فعند المالكية هو ما مرّ، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يقضيهما، وعند محمد بن الحسن يقضيهما بعد الطلوع إن أحب، والمشهور عند الشافعية أنه يقضيهما مؤبدًا، ولو بعد الصبح، ورواية البويطيّ عن الشافعيّ أنه يقضيهما بعد طلوع الشمس، ورويت في فضلهما أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا "لا تَدَعُوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل" وهذا كناية عن المبالغة، وفيه حث عظيم على مواظبتهما.
ومنها ما رواه مسلم عن عائشة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، وأخرجه التِّرمِذِيّ وقال: حسن صحيح، إلى غير هذا من الأحاديث.
[رجاله ستة]
مرّ منهم عبد الله بن يزيد في الثالث والعشرين من الأذان، ومرّ عِراك بن مالك في السادس والثلاثين من كتاب الصلاة، ومرّ أبو سلمة في الرابع من بدء الوحي، وأُم المؤمنين عائشة في الثاني منه، والباقي سعيد بن أبي أيوب، واسمه مِقْلاص الخُزاعيّ مولاهم أبو يحيى المصريّ قال أحمد: لا بأس به، وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتًا، وذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال ابن معين والنَّسائيّ: ثقة، وقال ابن يونس: كان فقيهًا، وقال ابن وهب: كان فهمًا حلوًا، قيل له: كان فقيهًا؟ قال: نعم والله.
وقال الساجي: صدوق، ووَثَّقه يحيى بن بكير، روى عن أبي الأسود وكعب بن علقمة، وعقيل بن خالد وغيرهم. وروى عنه ابن جريج، وهو أكبر منه وابن المبارك وابن وهب وغيرهم. ولد سنة مئة ومات سنة إحدى وستين ومئة وقيل سنة ست وستين وقيل سنة تسع وأربعين. ومرّ جعفر بن ربيعة بن شُرَحبيل بن حسنة الكنديّ، أبو شرحبيل المصريّ في الرابع من التيمم.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، ورواته بصريّ ومكيّ ومصريان ومدنيان، أخرجه أبو داود والنَّسائيّ في الصلاة. ثم قال المصنف: