عبد الله بن عُثمان، ومسلم في الفرائض عن محمد بن حاتم، والنسّائي فيها وفي الطب والطهارة والتفسير عن محمد بن عبد الأعلى.
باب الغسل والوضوء في المِخْضَب والقدح والخشب والحجارة
قوله:"المِخْضَب" بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاد المعجمتين آخره موحدة، الصحيح أنه الإناء الذي تُغسل فيه الثياب من أي جنس كان، وقد يُطلق على الإناء صغيرًا أو كبيرًا، والقدح الذي يُؤكل فيه ويكون من الخشب غالبًا مع ضيق فمه.
وقوله:"الحجارة" أي: سواء كانت نفيسة أو غيرها، وعَطْفُ الخشب والحجارة على سابقيهما، قيل: إنه من العطف التفسيري؛ لأن المِخْضَب والقدح قد يكونان من الخشب أو الحجارة، كما وقع التصريح به في حديث الباب:"بمِخْضَبٍ من حجارة"، وقيل: ليس من عطف العام على الخاص فقط، بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه.