كتاب الإرسال الذي عند وَكِيع عن عِكْرِمَة، من كتاب الإرسال؟ وكان الناس يكتبون كتاب السماع.
وقال النَّسائيّ: ليس به بأس وقال ابن عَدِيّ: ولعلى أحاديث، وهو ثبت في يحيى متقدم فيه، وهو عندي لا بأس به، ووثقه العجلّي وابن نُمَير وابن مَعين. وقال ابن المَدِينيّ: هو أحب الي من أبان. وقال أحمد: ثقة كانت عنده كتب عن يحيى بن أَبي كثير، بَعضها سمعها وبعضها عرض. وقال ابن مَعِين: قال بعض البصريين: عرض عَلِيّ بن المُبارك على يحيى بن أبي كثير وهو ثقة، وليس أحد في يحيى مثل هِشام الدَّسْتَوَائيّ والأوْزاعيّ، وهو بعدهما. وقال يَعْقُوب بن أبي شَيْبَة: علي والأوْزَاعيّ ثقتان، والأوْزَاعي أثبتهما، ورواية الأوزاعي عن الزُّهري خاصة فيها شيء ورواية عليّ عن يحيى بن أبي كثير فيها وهاء.
قال ابن حَجَرَ: أخرج البُخَاري من رواية البصريين عنه خاصة، وأخرج من رواية وَكِيع عنه حديثًا واحدًا توبع عليه، وروى له الباقون، روى عن عبد العزيز بن صُهيب وأيّوب ويحيى بن أبي كثير وهشام بن عُرْوَةَ وغيرهم. وروى عنه وَكِيع والقَطّان وابن المُبارك وابن عُلَيّة ومُسْلم بن قُتَيْبَة وغيرهم. وليس في الستة عليّ بن المُبارك سواه. ثم قال المصنف:
[باب هل يخرج من المسجد لعلة]
أي: لضَرورة، كأنه يشير إلى تخصيص ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي هُرَيرة "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلًا خرج من المسجد، بعد أن أذّن المؤذِّن، فقال: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم" فإن حديث الباب يدل على أن ذلك مخصوص بمن ليس له ضرورة، فيلحق بالجُنُب المُحْدِثِ والراعف والحاقن ونحوهم. وكذا من يكون امامًا لمسجد آخر، ومن في معناه. وقد أخرجه الطبرانيّ في الأوسط عن أبي هُرَيرة، فصرح برفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولفظه "لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق".