أي: من رأس المال، وكأن المصنف راعى لفظ حديث مرفوع ورد بهذا اللفظ، أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" عن عليّ بإسناد ضعيف، وذكره ابن أبي حاتم عن جابر، وحكى عنه أبيه أنه منكر، قال ابن المنذر: قال جميع أهل العلم بذلك، إلا رواية شاذةٌ عن خلاس بن عمر، وقال: الكفن من الثلث، وقال طاوس من الثُّلُث إن كان قليلًا، أخرجهما عبد الرزاق. وقد يرد على هذا الإطلاق ما استثناه المالكية والشافعية وغيرهم من الزكاة، وسائر ما يتعلق بعين المال، فإنه يقدم على الكفن، وغيره من مؤنة تجهيزه، كما لو كانت التركة شيئًا مرهونًا أو عبدًا جانيًا.
ثم قال: وبه قال عطاء والزُّهريّ وقتادة فقد وصله عبد الرزاق، وكذلك قول عمرو بن دينار.
وعطاء قد مرَّ في التاسع والثلاثين من العلم، ومرَّ الزهري في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ قتادة في السادس من الإِيمان, ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم.
ثم قال: وقال عمرو بن دينار: الحَنُوط من جميع المال. وقول عمرو هذا هو الذي مرَّ أنّ عبد الرزاق وصله، وعمرو مرَّ محله الآن.
ثم قال: وقال إبراهيم: يبادر بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية. وهذا وصله الدارميّ. وإبراهيم مرَّ في الخامس والعشرين من الإِيمان. ثم قال: وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن، وأثره وصله عبد الرزاق، وسفيان، وهو الثَّوْريّ، مرَّ في السابع والعشرين من الإِيمان.