قال في "الفتح": والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غُسل الجنابة سنة، وأجزأ مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده، وهي دعوى مردودة؛ لأن ذلك يختلف باختلاف النية، فمن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته ثم غسله، وإلا فلا يصح البناء.
قلت: اعتراض صاحب "الفتح" عليه إنما هو باعتبار مذهبه، وقد مرَّ أن مذهب مالك إجزاء غسل محل الوضوء عن غسل محله في الجنابة، ولو توضأ ناسيًا للجنابة، فلا يُعترض بمذهب على مذهب، لكن الاستنباط المذكور في المسألتين غير موافق لمذهب المالكية، فإن مَن اغتسل بنيّة الجمعة ناسيًا للجنابة، أو قَصَد نيابة الجمعة عن الجنابة، يبطُلُ غسله لهما كما قال خليل، وإن نسي الجنابة أو قصد نيابةً عنها انتفيا، وكذلك من نوى تجديد الوضوء ناسيًا حَدَثه إذا تبيَّن أنه محدِث لا يُجزئه ذلك الوضوء. قال خليل عاطفًا على ما يبطُلُ فيه الوضوء: أو جدَّد فتبيَّن حَدَثَه.
وقوله:"فأتيته بخِرْقة، فلم يُرِدْهَا" مرَّ الكلام عليه قريبًا في باب: من أفرغ بيمينه على شماله.
وقوله:"فجعل ينفُضُ الماء بيده" سقط لفظ الماء من غير رواية أبي ذر، وللأصيلي:"ينفُضُ يده " ومرت مباحث الحديث في أول الغسل.
[رجاله سبعة]
الأول: يوسُف بن عيسى بن دينار الزُّهري أبو يعقوب المَرْوَزِيّ.
روى عن: عمه يحيى، وحفص بن غِياث، والفَضْل بن موسى، ووَكِيع، وابن عُيينة، وغيرهم.