الظاهر، مع احتمال تغيره بما لا يضر، كطول مكث، فإن استصحاب الأصل عارضه نجاستُه الظاهرة الغالبةُ ذات السبب، فقدمت على الطهارة.
ومسألتنا هذه تماثل هذه المسألة التي لها سبب؛ لأن اتخاذ المحل مربضًا هو أعظم سبب لوجود البعر والبول. وهذا الحديث قد مرَّ في باب "أبوال الإبل والدواب" ومرَّ هناك استيفاء الكلام على مرابض الغنم.
[رجاله أربعة]
الأول: سليمان بن حرب، وقد مرَّ في الرابع عشر من كتاب الإيمان, ومرَّ شعبة في الثالث منه، مرَّ أنس في السادس منه، ومرَّ أبو التياح في الحادي عشر من كتاب العلم.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في موضعين، وفيه القول. وقد مرَّ ذكر مواضع إخراجه في "أبوال الإبل". ثم قال المصنف:
[باب الصلاة في مواضع الإبل]
كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم، ليست على شرطه، لكن لها طرق قوية. وقد مرَّ معظمها في باب "أبوال الإبل والدواب"، وفي معظمها التعبير بمعاطن الإِبل، وفي حديث جابر بن سمرة والراء "مبارك الإبل" ومثله في حديث سُلَيك عند الطبرانيّ، وفي حديث سَبرِة، وفي حديث أبي هُريرة عند التِّرمذيّ "أعطان الإبل" وفي حديث أُسَيد بن حُضَير عند الطبرانيّ "مُناخ الإبل" وفي حديث عبد الله بن عمر وعند أحمد "مرابد الإِبل" وفي حديث جابر بن سمرة عند الطحاويّ "أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، أصلي في مباءة الغنم؟ قال: نعم. قال أصلي في مباءة الإبل؟ قال: لا".
والعطن اسم لمبرك الإبل عند الماء لتشرب عللًا بعد نَهَل، فإذا استوفت