للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد زاد في حديث ابن أبي أوفى اللهم طهرني بالثلج إلخ. وزاد في حديث الآخرين أهل الثناء والمجد إلخ.

وجاء في حديث رفاعة الآتي بعد أبواب عدم إنكار النبي -صلى الله عليه وسلم- على مَنْ زاد في الاعتدال ذكرًا غير ما ندر، ثم اختار النووي تطويل الركن القصير بالذكر خلافًا للمرجح في المذهب واستدل لذلك أيضًا بحديث حذيفة في مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأ في ركعة بالبقرة أو غيرها ثم ركع ركوعًا نحوًا مما قرأ ثم قام بعد أن قال: ربنا لك الحمد قيامًا طويلًا قريبًا مما ركع. قال النووي الجواب عن هذا الحديث صعب وإلا قوى جواز الإطالة بالذكر وقد أشار الشافعي في "الأم" إلى عدم البطلان فقال في ترجمة: كيف القيام من الركوع؟ ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو ساهيًا وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة قال في "الفتح": فالعجب ممن يصح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال وتوجيههم ذلك بأنه إذا أُطيل انتفت الموالاة معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها وأجاب بعضهم عن حديث البراء بأن المراد بقوله قريبًا من السواء ليس أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود والاعتدال بل المراد أن صلاته كانت قريبًا معتدلة فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان وإذا أخفها أخف بقية الأركان فقد ثبت أنه قرأ في الصبح بالصافات وثبت في السنن عن أنس أنهم حزروا في السجود قدر عشر تسبيحات فيحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون العشر وأقله كما ورد في السنن أيضًا ثلاث تسبيحات.

وقوله في الحديث قريبًا من السواء فيه إشعار بأن فيها تفاوتًا لكنه لم يعينه وهو دال على الطمأنينة في الاعتدال وبين السجدتين لما علم من عادته من تطويل السجود والركوع فإذا قلنا إنهما المستثنيان فاستثناؤهما لا يأتي على ترك الطمأنينة فيهما وعند المالكية تطويل القيام بعد الرفع من الركوع غير مشروع ولكنه يندب فيه الدعاء فغير المشروع فيه من الطول هو ما زاد على الدعاء وقد مرّ في باب إذا صلّى لنفسه فليطول ما شاء الكلام على ما يلزم من طول بمحل لا يشرع فيه الطول وبيان الذي لا يشرع فيه الطول.

[رجاله خمسة]

مرث منهم ثلاثة، مرّ شعبة في الثالث من الإيمان، ومرّ البراء في الثاني والثلاثين منه، ومرّ الحكم بن عتيبة في الثامن والخمسين من العلم والإثنان الباقيان الأول منهما بدل بن المحبَّر باسم المفعول من التحبير أي: التحسين ابن منبه التميمي اليربوعي أبو المنير البصري واسطي الأصل قال في المقدمة وثقه أبو زرعة وغيرهما وضعفه الدارقطني في روايته عن زائدة قاله الحاكم وذلك بسبب حديث واحد خالف فيه حسين بن علي الجعفي صاحب زائدة وهو في مسند ابن عمر من مسند البزار قال: وهذا تعنت ولم يخرج له البخاري سوى موضعين عن شعبة أحدهما في الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>