وقال تقي الدين: قد يتمسك بهذه الأحاديث على أنّ صلاة الفرض لا تُصلّى على الراحلة، وليس بقوي في الاستدلال؛ لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص، وليس الترك بدليل على الامتناع. وقد يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافر فترك الصلاة على الراحلة دائمًا مع إن فعل النوافل على الراحلة مشعر بالفرق بينهما في الجواز وعدمه. وقد مرّ ما حكاه ابن بطال من الإجماع على منع صلاة الفرض على الراحلة من غير عذر.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا، مرّ معاذ بن فضالة في التاسع عشر من الوضوء، ومرّ هشام الدستوائي في السابع والثلاثين من الإيمان، ومرّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، ومرّ محمد بن عبد الرحمن في الرابع عشر من هذا الكتاب، ومرّ جابر في الرابع من بدء الوحي. ثم قال المصنف: