قال ابن رشيد: لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أو لا, لأن المصلى عليه كان غائبًا، والحق حكم المصلى بالمسجد، بدليل ما تقدم في العيدين، وفي الحيض من حديث أم عطية، ويعتزل الحيض المصلى، فدل على أن للمصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه، ويلحق به ما سوى ذلك، قلت: قد مرَّ عند حديث أم عطية في الحيض أن اعتزالهن للمصلى كان لما يرى في جلوسهن مع المصليات من الاستهانة بالصلاة، فاعتزلنه لهذا، لا لأجل إعطائه حكم المسجد، فلا يتم له ما قال. وقد تقدم الكلام على ما في قصة الصلاة على النجاشيّ غائبًا مستوفى في باب "الرجل ينعي إلى أهل الميت" عند حديث النجاشي هناك.
[الحديث الرابع والثمانون]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ، يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.
وقوله: وعن ابن شهاب، هو معطوف على الإِسناد المُصَدَّر به، والحديث مرَّ الكلام على جميع أبحاثه من التكبير والتسليم والصفوف والصلاة على الغائب، عند ذكره في الباب المذكور آنفًا.
[رجاله سبعة]
قد مرّوا، مرت الأربعة الأُوَل بهذا النسق في الثالث من بدء الوحي، وأبو سلمة في الرابع منه، ومرَّ سعيد بن المسيب في التاسع عشر من الإِيمان, وأبو هريرة في الثاني منه.