للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثالث والثمانون]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ". ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِى كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: "لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا".

قوله: "وما يعذَّبان في كبير" استدل ابن بطّال برواية الأعمش هذه على أن التعذيب لا يختصُّ بالكبائر، بل قد يقع على الصغائر، قال: لأن الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد قبل هذه القصة. وتُعقَّب هذا بالزيادة المتقدمة في رواية منصور، وقد ورد مثلها من حديث أبي بَكْرة عند أحمد والطبراني، ولفظه: "وما يعذَّبان في كبيرٍ، بلى".

قلت: ويرد عليه أيضًا بأن قوله: لم يرد فيه وعيد. ليس ضابطًا للكبيرة متفقًا عليه، وقد حررنا ما قيل فيها في باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليُفهم عنه.

وقوله: "فغرز" في رواية وكيع في الأدب: "فغرس"، وهما بمعنى. وأفاد سعد الدين الحارثي أن ذلك كان عند رأس القبر. وقال: إنه ثبت بإسناد صحيح، وهو ما جاء في "مسند" عَبد بن حُميد عن الأعمش من حديث ابن عبّاس صريحًا.

ومباحث الحديث تقدمت في الرواية الأولى قريبًا في باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>