في رواية الجوزقي عن شيبان: التصريح بالإخبار ليحيى من عبد الله ولعبد الله من أبيه وكذا النَّسائي من رواية الأوزاعي عن يحيى لكن بلفظ التحديث فيهما، وكذا عنده من رواية أبي إبراهيم القتاد عن يحيى حدّثني عبد الله فأمن تدليس يحيى.
وقوله: الأوليين بتحتانيتين، تثنية الأولى.
وقوله: صلاة الظهر فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها.
وقوله: وسورتين أي: في كل ركعة سورة كما يأتي صريحًا في الباب الذي بعده، واستدل به على أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من طويلة قاله النووي، وزاد البغوي: ولو قصرت السورة عن المقروء كأنه مأخوذ من قوله: كان يفعل لأنها تدل على الدوام، وعند المالكية السنة قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الأولى والثانية، وإكمال السورة مستحب وترك إكمالها مكروه، وهذا في صلاة الفرض الوقتي المتسع وقته.
وخرج بالفرض النفل، فإن قراءة ما زاد على أم القرآن فيه مستحب، وبالوقتي مالا وقت له كالجنازة، فلا فاتحة فيها عندهم فضلًا عن السورة وبالمتسع وقته مالًا يتسع وقته فلا سورة فيه خشية خروج الوقت. وفي العيني قال في شرح الهداية: إن قرأ بعض سورة في ركعة وبعضها في الثانية الصحيح أنه لا يكره وقيل يكره، ولا ينبغى أن يقرأ في الركعتين من وسط السورة ومن آخرها ولو فعل لا بأس به. وفي النسائي قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع وفي المغني لا تكره قراءة آخر السورة وأوسطها في إحدى الروايتين عن أحمد، وفي الرواية الثانية مكروهة.
وقوله: يطول في الأولى ويقصر في الثانية قال تقي الدين: كان السبب في ذلك أن النشاط في