معها، وتركه الغزو الذي كتب فيه، ولاسيما وقد رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد بلفظ: فقال رجل: يا رسول الله! إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا" فلو لم يكن شروطًا ما رخص له في ترك النذر، قال النووي: وفي الحديث تقديم الأهم من الأمور المتعارضة فإنه لما عرض له الغزو والحج، رجّح الحج؛ لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها، بخلاف الغزو.
وهذا الحديث قد مرَّ كثير من مباحثه في باب في كم يقصر الصلاة، من أبواب السفر، وذكر الباقي هنا مستوفىً.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا، وفيه لفظ رجل مبهم: مرَّ أبو النعمان في الأخير من الإيمان، ومرَّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم ومرَّ أبو معبد في الثامن والمائة من صفة الصلاة ومرَّ عبد الله بن عباس من بدء الوحي.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والعنعنة ورواته بصريان ومكي وحجازي أخرجه البخاري في الجهاد وفي النكاح ومسلم في الحج والرجل السائل قال في الفتح لم أقف على اسمه ولا امرأته ولا على تعيين الغزوة المذكورة.
قوله قالت أبو فلان تعني زوجها وقد تقدم أنه أبو سنان وتقدم الحديث مشروحًا في باب عمرة رمضان.
[رجاله خمسة]
وفيه ذكر أم سنان وقد مرَّ الجميع مرَّ عبدان في السادس من بدء الوحي، ومرَّ يزيد بن زريع في السادس والتسعين من الوضوء، ومرَّ حبيب المعلم في الحادي عشر والمائة من الحج، ومرَّ عطاء في التاسع من العلم، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي، ومرت أم سنان وأبو فلان في العاشر من العمرة.