وجمع الطحاويّ بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملًا، فإن ضاق أتَّزر.
واستدل الخطابيّ على عدم الوجوب بأنه -صلى الله عليه وسلم-، صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لا يؤتزر به، ويفضل منه ما يكون على عاتقه. وفيه نظر لا يخفى. قال في الفتح. ولم أعرف وجه النظر من أي جهة، أمن ضعف الحديث أو غير ذلك. ثم قال: الظاهر من تصرف المصنف، التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعًا، فيجب، وبين ما إذا كان ضيقًا فلا يجب وضع شيء منه على العاتق، وهو اختيار ابن المنذر، وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه بباب "إذا كان الثوب ضيقًا" قلت: مذهب المالكية أن الصلاة في الثوب الذي ليس على أكتافه منه شيء مكروهةٌ كراهة تنزيه.
[رجاله خمسة]
الأول: أبو عاصم الضَّحَّاك بن مَخْلَد. وقد مرَّ في التعاليق المذكورة بعد الرابع من كتاب العلم، ومرَّ مالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ أبو الزناد وعبد الرحمن الأعرج في السابع من كتاب الإيمان، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه أيضًا.
[لطائف إسناده]
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والعنعنة في أربعة مواضع، وهو خماسيّ السند، ورجاله كلهم مدنيون ما عدا أبا عاصم، فإنه بصري.