الثالث عشر من الإيمان، ومرَّ عُبيد الله بن عمر العمريّ في الرابع عشر من الوضوء، ومرَّ خُبيب وحفص بن عاصم في الثاني والستين من هذا الكتاب، ومرّ أبو هريرة في الثاني من الإيمان.
ثم قال المصنف:
[باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر]
قيل: آثر البخاري الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم، للبراءة من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف، ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة، أنها خمسة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وعند الاستواء. وعند التحقيق ترجع إلى ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترفع الشمس، فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس. ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وعند الاستواء، أي: استواء الشمس في كبد السماء، وكأنه لم يصح عند المصنف على شرطه، فترجم على نفيه.
وفيه أربعة أحاديث: حديث عقبة بن عامر عند مسلم، ولفظه:"وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع"، وحديث عمرو بن عَنْبَسة عند مسلم أيضًا، ولفظه:"حتى يستقل الظل بالرمح، فإذا أقبل الفيء فصلِّ". وفي لفظ لأبي داود:"حتى يعدل الرمح ظله"، وحديث أبب هريرة عند ابن ماجه والبيهقيّ، ولفظه:"حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا زالت فصلِّ"، وحديث الصنابحيّ في "الموطأ"، ولفظه:"ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها"، وفي آخره:"ونهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات"، وهو حديث مرسل مع قوة رجاله.
وفي الباب أحاديث ضعيفة، وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب، فنهى عن الصلاة نصف النهار، وعن ابن مسعود، قال:"كنا نُنهى عن ذلك"، وعن أبي سعيد المَقْبَريّ، قال: أدركت الناس وهم يتقون ذلك. وهو مذهب