وقوله:"أو كان يغتسِلُ" والشك فيه من البخاري؛ لأن الإسماعيلي رواه عن أبي نُعيم، فقال:"يغتَسِل" ولم يشك، أو هو من مِسْعر، أو أبي نعيم.
وقوله:"بالصّاع" هو إناء يسع خمسة أرطال وثلثًا بالبغدادي، وقال بعض الحنفيّة: ثمانية، والمُد رطلٌ وثلث بالبغدادي، وهو مئة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، وحينئذ فيكون الصاع ست مئة درهم وخمسة وثمانين وخمسة أسباع درهم. وعند المالكية إسقاط الأسباع المذكورة فيهما.
وقوله:"إلى خمسة أمداد" أي: كان ربما اقتصر على الصاع، وهو أربعة أمداد، وربما زاد عليها إلى خمسة، فكأن أنسًا لم يطَّلع على أنه استعمل في الغُسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية.
وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها "أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق" بالتحريك يسع ثلاثة آصُع، وبسكون الراء مئة وعشرين درهمًا. وروى مسلم أيضًا من حديثها "أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسِلُ من إناء يَسَعُ ثلاثة أمداد". وفي أخرى:"كان يغتسل بخمسِ مكاكيك، ويتوضأ بمكّوك" وهو إناء يسع المد. وفي حديث أُم عُمارة عند أبي داود: "أنه عليه الصلاة والسلام توضأ، فأُتي بإناء فيه قدر ثلثي