واستدل به القرطبي على تعيين قراءة الفاتحة للإمام، وعلى أن المأموم ليس عليه أن يقرأ فيما جهر به أمامه أما الأول فأخذه من أن التأمين مختص بالفاتحة فظاهر السياق يقتضي أن قراءة الفاتحة كانت أمرًا معلومًا، وأما الثاني فقد يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة حال قراءة الإِمام لها لا أنه لا يقرؤها مطلقًا قاله في "الفتح" دفعًا عن مذهبه.
[رجاله ستة]
قد ذكروا، مرّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه، وأبو سَلَمة في الرابع منه، ومرّ سعيد بن المسيب في التاسع عشر من الإيمان، ومرّ أبو هريرة في الثاني منه.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع، والإخبار بالجمع وبالتثنية في موضع والعنعنة. أخرجه مسلم والتِّرمِذِيّ والنَّسائيّ في الصلاة. ثم قال المصنف:
[باب فضل التأمين]
أورد فيه رواية الأعرج لأنها مطلقة غير مقيدة بحالة الصلاة قال ابن المنير: وأي فضل أعظم من كونه يسيرًا لا كلفة فيه، ثم قد ترتبت عليه المغفرة.