للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رجاله خمسة]

وفيه لفظ رجل مبهم وقد مرّ الجميع، مرّ حفص بن عمر في الثالث والثلاثين في الوضوء ومرّ شعبة في الثالث من الإيمان، ومرَّ سليمان بن مهران في الخامس والعشرين منه، ومرَّ زيد بن وهب في الثالث عشر من مواقيت الصلاة، ومرَّ حذيفة في تعليق بعد الثاني من العلم والرجل المبهم قال في "الفتح" كما مرّ لم يعرف اسمه.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول أخرجه النسائي في الصلاة أيضًا. ثم قال المصنف:

[باب استواء الظهر في الركوع]

أي من غير ميل في الرأس عن البدن ولا عكسه. وقوله: وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم هصر ظهره. قوله: "هَصر ظهَر" بفتح الهاء والصاد المهملة أي: أماله وفي رواية الكشميهني جنى بالمهملة والنون الخفيفة وهو بمعناه، ومرّ هذا الحديث معلقًا في باب إلى أين يرفع يديه وسيأتي حديث أبي حميد هذا موصولًا مطولًا في باب سنة الجلوس في التشهد بلفظ: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه ثم هصر ظهره زاد أبو داود من وجه آخر عن أبي حميد ووتر يديه فتجافى عن جنبيه وله من وجه آخر أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده.

وقوله: "وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه" وقع في بعض الروايات عند الكشميهني وهي للأصيلي هنا باب إتمام الركوع ففصله عن الباب الذي قبله بباب وعند الباقين الجميع في ترجمة واحدة إلا أنهم جعلوا التعليق عن أبي حميد في أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى ودلالة حديث البراء على ما بعدها وبهذا يجاب عن اعتراض ناصر الدين بن المنير حيث قال: حديث البراء لا يطابق الترجمة للاستواء في الركوع السالم من الزيادة في حنو الرأس دون بقية البدن أو العكس والحديث في تساوي الركوع مع السجود وغيره في الإطالة والتخفيف وكان لم يتأمل ما بعد حديث أبي حميد من بقية الترجمة ومطابقة حديث البراء لقوله: حد إتمام الركوع من جهة أنه دال على تسوية الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين وقد ثبت في بعض طرقه عند مسلم تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجميع.

وقوله: "والإطْمأنينة" هذا للأكثر بكسر الهمزة ويجوز الضم وسكون الطاء، وللكشميهني والطُمأنينة بضم الطاء وهي أكثر في الاستعمال والمراد بها السكون وحدها ذهاب الحركة التي قبلها كما سيأتي مفسرًا في حديث أبي حميد وفسرها الفقهاء بأنها استقرار الأعضاء زمنًا ما زيادة على ما يحصل به الواجب من اعتدال وانحناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>