أي: وإن لم يحضر الإِمام الراتب فيؤم لهم بعضهم. وبه قال الجمهور. وعن الثوري: إن لم يحضر الإمام صلوا فرادى. وعند المالكية الجماعة في الكسوف مستحبة على المشهور. وقيل إنها شرط فيها. ثم قال: وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزم، كذا للأكثر بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء. وهي معروفة وقال الأزهري: الصفة موضع بهو مظلل، وفي نسخة الصغاني بضاد معجمة مفتوحة ومكسورة. وهي جانب النهر، ولا معنى لها هنا إلا بطريق التجوز وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة، والشافعي، وسعيد بن منصور كلهم عن سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول: سمعت طاووسًا يقول: صلى بنا ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات في أربع سجدات. وخالف ابن جريج سفيان، فقال: ركعتين في كل ركعة أربع ركعات. أخرجه عبد الرزاق عنه. وابن عبّاس مرّ في الخامس من بدء الوحي. ثم قال: وجمع علي بن عبد الله بن عباس. قال في "الفتح": لم أقف على أثره هذا موصولًا. وقد مرّ علي بن عبد الله في الحادي والخمسين من استقبال القبلة. ثم قال: وصلى ابن عمر. قال في "الفتح": يحتمل أن يكون بقية أثر علي المذكور. وقد أخرج ابن أبي شيبة معناه عن ابن عمر، وقد مرَّ ابن عمر في أول الإِيمان قبل ذكر حديث منه.