للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الخامس والأربعون]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا.

وهذا الحديث طرف من حديث أبي برزة المتقدم في باب وقت العصر، وقد مرَّ الكلام هناك على ما قيل في النوم قبلها والحديث بعدها. وقد رُوِي أن ابن عمر كان يسُبُّ من ينام قبلها فيما حكاه ابن بطال، ورُوي عنه أنه كان يرقد قبلها ويوكِّل من يوقظه. أخرجه عبد الرزاق. ويأتي قريبًا للمؤلف أنه كان يرقد قبلها. وكتب عمر أن لا ينام قبل أن يصليها، ومن نام فلا نامت عيناه. ورُوي عن عليّ أنه ربما أغفى قبل العشاء. وعن عروة وابن سيرين والحكم أنهم كانوا ينامون قبل العشاء، وكان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك، وبه قال بعض الكوفيين.

وقالوا: إنما كره ذلك لمن خشي فوات الوقت والجماعة، أما من وَكّل به ما يوقظه لوقته فمباح، فدل على أن النهي ليس للتحريم فعل الصحابة، لكن الأخذ بظاهر الحديث أحوط، وكره ذلك أبو هريرة وابن عباس وعطاء وابراهيم ومجاهد وطاووس ومالك والكوفيُّون. ورُوي عن أنس: "كنا نجتنب الفرش قبل العشاء".

[رجاله خمسة]

الأول: محمد بن سلام، وقد مرّ في الثالث عشر من الإيمان، ومرّ عبد الوهاب الثقفيّ في التاسع منه، ومرّ خالد الحذّاء في السابع عشر من العلم،

<<  <  ج: ص:  >  >>