المسجد مكروه، وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكبا من غير عذر، منهم الماوردي والبندنيجي وأبو الطيب والعبدري، والمشهور الأول، والمرأة والرجل في ذلك سواء، والمحمول على الأكتاف كالراكب، وبه قال أحمد وداود وابن المنذر، وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكبًا بعذر أجزأه، ولا شيء عليه، وإن كان لغير عذر فعليه دم، قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف، فلو طاف زحفًا مع القدرة على القيام فهو صحيح لكنه يكره، وقال أبو الطيب في التعليقة: طوافه زحفا كطوافه ماشيًا منتصبًا لا فرق بينهما، واعتذروا عن ركوب سيدنا -صلى الله عليه وسلم- بأن الناس كثروا عليه وغشوه بحيث أن العواتق خرجن من البيوت لينظرن إليه، أو لأنه يستفتى، أو لأنه كان يشكو، وقد تقدم الكلام على إدخال البعير في المسجد في باب إدخال البعير المسجد آخر أبواب المساجد من كتاب الصلاة، وفي الحديث الرد على من كره تسمية حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع.
رجاله سبعة قد مرّوا:
مرَّ أحمد بن صالح في الرابع والسبعين من استقال القبلة، ومرَّ يحيى بن سليمان في الخامس والخمسين من العلم، ومرَّ ابن وهب في الثالث عشر منه، ومرَّ يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي، وابن شهاب في الثالث منه، ومرَّ عبيد الله المسعودي في السادس منه، وابن عباس في الخامس منه.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع، والإخبار بالإفراد، والعنعنة، والقول، ورجاله: مصريون، وأيلي، ومدنيان، وأخرجه مسلم في الحج، وكذا أبو داود وابن ماجه.
ثم قال: تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه، وهذه المتابعة أخرجها الإسماعيلي، ولم يقل في حجة الوداع ولا على بعير.
ورجاله ثلاثة قد مرّوا:
مرَّ عبد العزيز الدراوردي في السابع من مواقيت الصلاة، ومرَّ ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله في متابعة بعد العشرين من الإيمان, وقد مرَّ محل الزهري في الذي قبله.