للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُعلة من نار، ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب عليّ خطيئة الليلة، فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها.

وعلة النهي ترشد إليه، وهي تَأذّي المؤمن بها، ومما يدل على أن عمومه مخصوصٌ جوازُ ذلك في الثوب، ولو كان في المسجد بلا خلاف، وعند أبي داود عن عبد الله بن الشّخير "أنه صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فبصق تحت قدمه اليسرى، ثم دلكه بنعله" إسناده صحيح وأصله في مسلم، والظاهر أن ذلك كان في المسجد، فيؤبد ما تقدم، وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأنْ لم يتمكن من الخروج من المسجد، والمنع على ما إذا لم يكن له عذر، وهو تفصيل حسن، وينبغي أن يفصل أيضًا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل، كمن حفر أولًا ثم بصق ووارى، وبين من بصق أولًا بنية الدفن، فيجري فيه الخلاف بخلاف الذي قبله, لأنه إذا كان المكفِّر إثمَ إبرازها هو دفنها، فكيف يأثم من دفنها ابتداء؟

وقال النووي: قوله كفارتها دفنها، قال الجمهور: يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو حَصْبائه. وحكى الرويانيّ أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلًا. قال في الفتح: الذي قاله الروياني يجري على ما يقول النوويّ من المنع مطلقًا وقد علم ما فيه.

[رجاله أربعة]

آدم وشعبة وقتادة وأنس، وقد مرَّ ذكر محلهم في الذي قبله بحديث.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والتصريح بسماع قتادة عن أنس، وفيه القول أخرجه مسلم وأبو داود في الصلاة. ثم قال المصنف:

[باب دفن النخامة في المسجد]

أي جواز ذلك، أورد فيه حديث أبي هريرة بلفظ "إذا قام أحدكم إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>