للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السبعون]

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.

هكذا رواه الأوزاعي، وأسقط بعض الرواة عنه جعفرًا من الإِسناد، وهو خطأ، قاله أبو حاتم الرازي.

وقوله: "على عِمامته وخُفَّيه" وروى ابن بطّال عن الأصيلي أنه قال: ذِكر العِمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي؛ لأن شَيْبان وغيره روَوْه عن يحيى بدونها، فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد.

ولم يتفرد بها الأوزاعي كما يأتي عن ابن مَنْده قريبًا، وعلى تقدير تفرده بها لا يستلزم ذلك تخطئته؛ لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته، فتقبل، ولا تكون شاذة، ولا معنى لردَّ الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية.

وقد اختلف السلف في معنى المسح على العِمامة، فقيل: إنه كمَّل عليها بعد مسح الناصية، وقد مرَّ ما يدُل على ذلك في رواية مسلم عند ذكر الحديث في باب: الرجل يوضِّىءُ صاحبه. وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور. وذهب إلى المسح عليها الأوزاعي، والثوري في رواية عنه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثَوْر، والطَّبري، وابن خُزيمة، وابن المُنذر، وغيرهم.

وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن أبي بكرٍ وعمر. وقد صح أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إن يُطِع الناسُ أَبا بكر وعُمر يرشُدوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>