للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه

[الحديث الخامس والمائة]

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَقَطَعَهُ.

قوله: "فقطعه"، قال ابن بطال: إنما قطعه لأن القود بالأزمة إنما يفعل بالبهائم، وهو مثلة، وهذا الحديث مختصر من الذي قبله، وقد مرَّ الكلام عليه في الذي قبله.

[رجاله خمسة]

مرَّ محلهم في الذي قبله إلا أبو عاصم، وقد مرَّ هو في أثر بعد الرابع من العلم.

ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>