أبو نعيم وعبيد الله وأنس، مرّ محلهما في الذي قبله، ومُرَجّي بضم الميم وفتح الراء وتشديد الجيم ابن رجاء اليشكري، ويقال العدوي البصري قال ابن معين مرة ضعيف، وقال مرة: ليس حديثه بشيء.
وقال أبو داود: مرة ضعيف، ومرة صالح. وذكره العقيلي في الضعفاء، وذكره عن ابن معين أنه قال مرجي بن وداع ضعيف، ومرجي بن رجاء أصلح حديثًا. وقال أبو زرعة: ثقة وهو خال أبي عمر الحوضي. وقال الدارقطني: ثقة وليس له في البخاري سوى هذا التعليق روى عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل وهشام بن عروة وغيرهم وروى عنه أبو النضر وأبو عمر الضرير وأبو عمر الحوضي وشبابة بن سوار وغيرهم. ثم قال المصنف:
[باب الأكل يوم النحر]
قال الزين بن المنير ما محصله: لم يقيد المصنف الأكل يوم النحر بوقت معين كما قيده في الفطر، ووجه ذلك من حديث أنس قول الرجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وقوله في حديث البراء:"إن اليوم يوم أكل وشرب" ولم يقيد ذلك بوقت، ولعل المصنف أراد الإشارة إلى تضعيف ما ورد في بعفر طرق الحديث الذي قبله من مغايرة يوم الفطر ليوم النحر من استحباب البداءة بالصلاة يوم النحر قبل الأكل؛ لأن في حديث البراء أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر فبيّن له -صلى الله عليه وسلم- أن التي ذبحها لا تجزىء عن الأضحية، وأقره على الأكل منها.
وأما ما ورد في الترمذي والحاكم عن بريدة قال:"كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي" ونحوه عند البزار عن جابر بن سمرة.
وروى الطبراني والدارقطني عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة ويطعم شيئاً قبل أن يخرج، وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال. وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه قال الزين بن المنير: وقع أكله -صلى الله عليه وسلم- في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما، فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها فاجتمعا من جهة، وافترقا من جهة واختار بعضهم تفصيلًا آخر فقال: من كان له ذبح استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه، ومن لم يكن له ذبح تخير.