للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الحنوط للميت أي غير المحرم]

[الحديث الثامن والعشرون]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

مطابقته للترجمة في قوله: "ولا تحنطوه"، وقوله: "فأقْصَعَته أو قال: "فاقعصته" شك من الراوي من ابن عباس، فالأول بتقديم القاف على الصاد المهملة، والثاني بتقديم العين على الصاد، من قُعَاص الغنم. وهذا الحديث هو الحديث السابق متنًا وسندًا، غير أن شيخه هنا قتيبة، وهناك أبو النعمان، وقد مرت مباحثه في الأول.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرَّ قتيبة في الحادي والعشرين من الإِيمان, ومرَّ محل الأربعة الباقية في الذي قبله. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>