للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي جنبه وظهر المحرم قولان، ولا تجوز بالوجه مطلقًا، ولا بالأجنبية والزوجة والجارية، ولا بنائم ولا مجنون ولا مأبون في دُبُره ولا كافر.

وقال أحمد: إن السترة تحصل بخط طويل إلى جهة القبلة. وقال به الشافعي في العِراق ورجع عنه، وأنكره غيره، وقال عياض وغيره: الحديث الدال عليه ضعيف، وتجعل السترة على الحاجب الأيمن أو الأيسر، ولا تصمد صمدًا، أي تقصد بالمواجهة.

[رجاله ثلاثة]

الأول: المكيّ بن إبراهيم، وقد مرَّ في السابع والعشرين من كتاب العلم، ومر يزيد بن أبي عبيد وسلمة بن الأكوع في الخمسين منه.

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة والقول، وهو ثاني ثلاثيات البخاريّ، أخرجه مسلم أيضًا. ثم قال المصنف:

باب الصلاة إلى الحربة

<<  <  ج: ص:  >  >>