لم يقع في الحديث الذي ذكره التقييد بكونهما خفيفتين، لكن المصنف جرى على عادته في الإِشارة إلى ما في بعض طرق الحديث.
فقد أخرجه أبو قرة في "السنن" عن أبي سفيان عن جابر بلفظ: "قم فاركع ركعتين خفيفتين". وقد تقدم أنه عند مسلم بلفظ:"فتجوّز فيهما".
وقال الزين بن المنير ما ملخصه في الترجمة الأولى:"أن الأمر بالركعتين يتقيد برؤية الإِمام الداخل في حال الخطبة بعد أن يستفسره هل صلّى أم لا". وذلك كله خاص بالخطيب.
وأما حكم الداخل، فلا يتقيد بشيء من ذلك، بل يستحب له أن يصلي تحية المسجد. فأشار المصنف إلى ذلك كله بالترجمة الثانية بعد الأولى مع أن الحديث فيهما واحد.
قوله:"عن عمرو" وقع التصريح بسماع سفيان منه في هذا الحديث في "مسند الحميدي"، وهو عند أبي نعيم في "المستخرج".
وقوله:"صلّيت" كذا للأكثر أيضًا بحذف الهمزة، وثبتت لكريمة وللمستملي.
وقوله:"قال: فصلِّ" زاد في رواية أبي ذر "قال: قمْ فصلِّ"، وهذا الحديث هو نفس الحديث السابق، وقد استوفيت مباحثه في السابق.
[رجاله أربعة]
قد مرّوا، مرّ علي بن المديني في الرابع عشر من "العلم"، ومرّ سفيان في الأول من "بدء الوحي"، ومرّ محل عمرو وجابر في الذي قبله، والرجل المبهم. ثم قال المصنف: