لم يرويا عن حُميد بن هِلال شيئًا. ومرَّ سعيد بن أبي مريم في الرابع والأربعين من كتاب العلم. ومر أنس بن مالك في السادس من كتاب الإيمان. وأما أبو عبد الله فالمراد به البخاري نفسه.
والسادس من السند: يحيى بن أيوب، وهو يحيى بن أيوب بن بادي كوادي أبو زكريّا الخَوْلاني العلّاف.
روى عن: أبي صالح عبد الغفار بن داود، وعمرو بن خالد الحرّاني، وسعيد بن أبي مَرْيم، وغيرهم.
وروى عنه: النّسائي، وأبو علي بن هارون، وأبو علي عبد المؤمن بن خَلَف النَّسَفي، وأبو القاسم اللالَكائي، وإبراهيم بن محمّد بن مُسلم بن وارد، وآخرون.
قال النَّسائي: صالح. وقال ابن يُونس: توفي في المحرم سنة تسع وثمانين ومئتين، وقد رأيته. وكان إذا رآني يقبِّل رأسي
والخَوْلاني في نسبه مرَّ في الحادي عشر من الإيمان.
[باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر]
قوله:"النبيذ" بالمعجمة، وهو الماء الذي يُنبذ فيه نحو التمر لتخرج حلاوته إلى الماء، فعيل بمعنى مفعول، أي: مطروح، وإنما أُفرد النبيذ لأنه محل الخلاف في التوضؤ، والمراد بالنبيذ ما لم يبلغ إلى حد الإِسكار.
وكَرِهَهُ الحسنُ وأَبُو العَالِيَةِ.
فقد روى ابن أبي شَيْبة وعبد الرزاق من طريقين عن الحسن، قال: لا تتوضأ بلبن ولا بنبيذ. وروى أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به. فعلى هذا، فكراهته عنده على التنزيه، فلا يساعد الترجمة حينئذ.
وأبو العالية تعليقه رواه أبو داود وأبو عبيد عن أبي خَلْدة، قال: سألت أبا