للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العالية عن رجل أصابته جنابة، وليس عنده ماء، أيغتسل به؟ قال: لا. وفي رواية لأبي عُبيد: فكرهه. والظاهر أن هذا كراهة تنزيه أيضًا.

والحسن المراد به الحسن البصري، وقد مرَّ تعريفه في الخامس والعشرين من كتاب الإيمان. وتعليقه رواه ابن أبي شَيْبة وعبد الرزاق في "مصنفه" كما مر.

وأبو العالية المراد به رُفَيْع الرِّياحي، وقد مرَّ تعريفه في التعاليق بعد الحديث الثاني من كتاب العلم. والذي علَّقه عنه رواه الدارقُطني في "سننه" بسند جيد، وابن أبي شَيْبة أيضًا.

وقَالَ عطاءٌ: التيمّمُ أحبُّ إليَّ منَ الوُضُوءِ بالنَّبيذِ واللَّبَنِ.

وقول عطاء هذا يدُل على أنه يُجيز استعمال النبيذ في الوضوء، ولكن التيمم أحب إليه منه، فعلى هذا هو أيضًا لا يساعد الترجمة.

واللبن الذي لم يخالطه ماء لا يجوز الوضوء به إجماعًا، وأما المخلوط بالماء فأجاز الحنفية الوضوء به دون غيرهم.

وأما الوضوء بالنبيذ فقد ذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها، وهو قول عِكْرمة مولى ابن عباس. ورُوي عن علي وابن عباس، ولم يصحَّ عنهما.

وأجازه أبو حنيفة، وقيده في المشهور عنه بنبيذ التمر، واشترط أن لا يكون بحضرة ماء، وأن يكون خارج المصر أو القرية، وأن يكون حلوًا رقيقًا يسيل على الأعضاء كالماء، وما اشتدَّ منه صار حرامًا لا يجوز التوضؤ به. وإن غيرته النار، فما دام حلوًا فهو على الخلاف. ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الأنبذة.

وقال محمد: يُجمع بينه وبين التيمم، قيل: إيجابًا، وقيل: استحبابًا.

وقال أبو يوسف كالجمهور: لا يُتوضأ به بحال، واختاره الطحاوي.

وقال قاضيخان: إن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول، لكن في المفيد من كتبهم إذا ألقى في الماء تمرات، فحلي، ولم يزُل عنه اسم الماء، جاز الوضوء به بلا خلاف، يعني: عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>