للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثامن والعشرون]

حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

قوله: يحيى، زاد الكشميهني "ابن موسى" وكذا نسبه ابن السكن. قال في الفتح: وأخطأ من قال هو ابن جعفر، قلت: كيف الخطأ مع تصريح البخاريّ في هذا السند بعينه في باب اللعان، بأنه ابن جعفر فما في البخاري مقدم على غيره. وقوله: إن رجلًا، هو عويمر بن عامر العَجلانيّ، أو هلال بن أمية، ويأتي قريبًا تعريفهما، أو سعد بن عبادة، وتعقب هذا بأن الحديث فيه "فتلاعنا" ولم يتفق لسعد ذلك، أو هو عاصم العجلانيّ، وتعقب أيضًا بأن عاصمًا رسول هذه الواقعة، لا سائل لنفسه, لأن عويمرًا قال له: سل لي يا عاصم رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فجاء عاصم فسأل، فكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسائل وعابها، فجاء عويمر بعد ذلك، وسأل لنفسه.

وقوله: أيقتله، أي أم كيف يفعل، فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "قد قضى الله فيك وفي امرأتك" وقوله: فتلاعنا، أي الرجل والمرأة اللعانَ المذكور في سورة النور. وقوله: في المسجد وأنا شاهد، أي الحديث. وقد أورد المؤلف هذا الحديث هنا مختصرًا لينبه على جواز القضاء في المسجد، وهو جائز عند عامة الأئمة. وقال مالك: إنه من الأمر القديم المعمول به، وعن الشافعيّ كراهته إذا أعد لذلك دون ما إذا اتفقت له فيه حكومة. وعن ابن المسيب كراهيته، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد، فإنه يأتيك الحائض

<<  <  ج: ص:  >  >>