للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أبواب الهدي بيان ذلك.

وقوله: "بين الحج والعمرة" بيان للمراد بقوله: فجمعوا نسكين، وهو بإسكان السين، قال الجوهري: النسك بالإسكان العبادة، وبالضم الذبيحة.

وقوله: "فإن الله أنزله"، أي: الجمع بين الحج والعمرة، وأخذ بقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج.

وقوله: "وسنة نبيه" أي: شرعه، حيث أمر أصحابه به.

وقوله: "غير أهل مكة" ينصب غير على الحال أو جرّه على النعت.

وقوله: "وذلك" إشارة إلى التمتع على مذهب ابن عباس القائل إن أهل مكة لا متعة لهم، وهو قول أبي حنيفة، وقد مرَّ استيفاء ذلك في الترجمة.

وقوله: "التي ذكر الله" أي: بعد آية التمتع حيث قال: الحج أشهر معلومات، وقد مرَّ نقل الخلاف في ذي الحجة هل هو بكماله أو بعضه في باب الحج أشهر معلومات.

وقوله: "فمن تمتع في هذه الأشهر" ليس لهذا القيد مفهوم لأن الذي يعتمر في غير أشهر الحج لا يسمى متمتعًا، ولا دم عليه، وكذلك المكي عند الجمهور، وخالف فيه أبو حنيفة كما مرَّ، ويدخل في عموم قوله: فمن تمتع من إحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده ثم حج منها، وبه قال الحسن البصري، وهو مبني على أن التمتع إيقاع العمرة في أشهر الحج فقط، والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد، وأن يقدم العمرة، وأن لا يكون مكيًا، فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعًا.

وقوله: "والمراء الجدال" روى ابن أبي شيبة، عن ابن عباس، قال: ولا جدال في الحج، تماري صاحبك حتى تغضبه، وكذا أخرج عن ابن عمر نحوه، وأخرج عن مجاهد، قال: قد صار الحج في ذي الحجة لا شهر ينسأ، ولا شك في الحج لأن أهل الجاهلية كانوا يحجون في غير ذي الحجة.

رجاله خمسة قد مرَّ منهم:

عكرمة في السابع عشر من العلم، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي، والباقي ثلاثة:

الأول: أبو كامل فضيل بالتصغير بن حسين بن طلحة البصري الجحدري، ابن أخي

<<  <  ج: ص:  >  >>