للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الخمسون]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: آمِينَ.

قوله: "عن ابن شهاب" في التِّرمِذِيّ عن مالك. أخبرنا ابن شهاب. وقوله: "أنهما أخبراه" ظاهره أن لفظهما واحد لكن سيأتي في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة مغايرة يسيغ للفظ الزهري تأتي قريبًا في متابعة بعد باب وقوله: "إذا أمَّن الإِمام فأمنوا" ظاهر في أن الإمام يؤمن. وقيل معناه إذا دعا والمراد دعاء الفاتحة من قوله: "إهدنا الصراط" إلى آخره بناء على أن التأمين دعاء. وقيل معناه: إذا بلغ إلى موضع استدعى التأمين وهو قوله: "ولا الضالين" ويرد هذا التصريح الآتي بالمراد في حديث الباب واستدل به على مشروعية التأمين للإمام، وفيه نظر لكونها قضية شرطية. وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع، وخالف مالك في إحدى الروايتين عنه وهي رواية ابن القاسم فقال: لا يؤمن الإِمام في الجهرية، وفي رواية عنه لا يؤمن مطلقًا وحاصل مشهور مذهبه هو أن الفذَّ يؤمن مطلقًا في الجهرية والسرية، ويؤمن الإمام في السرية دون الجهرية، والمأموم في السرية وفي الجهرية أن سمع قراءة الإِمام لأنه مؤمن حينئذ على دعائه فإن لم يسمعه فلا على الأظهر عند ابن رشد لأنه ليس معه دعاء يؤمن عليه لا لنفسه لأنه لا يقرأ ولا لإمامه لعدم سماعه، والتأمين إجابة، وهي فرع السماع.

وقال ابن عبدوس: يتحرى وعلى قوله إذا تحرى ربما أوقعه في غير موضعه، وربما صادف آية عذاب، وكل مَن طلب منه التأمين إمامًا كان أو غيره يستحب له الإسرار به لأنه دعاء. والأصل فيه الإخفاء لقوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} وأجاب المالكية عن حديث ابن شهاب هذا بأنه لم يروه في حديث غيره، وهي علة غير قادحة، فإن ابن شهاب إمام لا يضره التفرد مع ما سيذكر أن ذلك جاء في حديث غيره، ورجح بعض المالكية كون الإِمام لا يؤمن من جهة المعنى بأنه داع فناسب أن يختص المأموم بالتأمين وهذا يجيىء على قولهم: إنه لا قراءة على المأموم وأما من أوجبها فله أن يقول كما اشتركا في القراءة فينبغي أن يشتركا في التأمين. ومنهم من أول قوله: إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>