للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الحديث قد مرت مباحثه في الباب المذكور آنفًا وفيما بعده، وقد نظم شيخنا عبد الله بن محمد بن محمد سالم حكم البصاق في المسجد فقال:

البصقُ في المسجد مهما حَصِبَا .... جاز بالأيسر، وَدَفنًا أُوْجبا

أو تحت الاقدام إذا ما أمكنا ... بصقٌ بذَيْنِ ثم إن لم يمكنا

فابصق عن اليمين ثُمَّتْ أَمامُ ... وكلما ذكرتُه فهو عامٌ

فيمن يصلي، وسواه، قيلْ ... يختص بالمصلي، لا تميل

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، محمد المراد به محمد بن بَشّار، وقد مرَّ في الحادي عشر من العلم، ومرَّ غُنْدر في الخامس والعشرين من الإيمان، ومرَّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ قتادة وأنس في السادس منه. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>