للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الخامس والسبعون]

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ نَسِىَ صَلاَةً، فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَاكَ. وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي". قَالَ مُوسَى: قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي.

قوله: "من نسي صلاة فليصلِّ"، وقع في جميع الروايات بحذف المفعول، ورواه مسلم بلفظ: "فليُصلِّها"، وهو أبين للمراد، وزاد مسلم في رواية: "أو نام عنها" وقد تمسك بدليل الخِطاب منه القائل: إن العامد لا يقضي الصلاة؛ لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن مَن لم ينس لا يصلي، وقال: من قال: يقضي العامد، بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا أوجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم، ورفع الحرج عنه، فالعامد أولى. وادّعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: "نسي" لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لا، ومنه قوله تعالى: {نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ}، {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ}، ويقول ذلك قوله: "لا كَفَّارَةَ لها"، والنائم والناسي لا إثم عليهما، ويرد هذا البحثَ أن الخبر بذكر النائم ثابتٌ، وقد قال فيه لا كفارة لها، والكفارة قد تكون عن الخطأ، كما تكون عن العمد في قتل الخطأ، والقائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالًا من الناسي، بل يقول إنه لو شرع القضاء لكان هو والناسي سواء، والناسي غير مأثوم بخلاف العامد، فالعامد أسوأ حالًا من الناسي، فكيف يستويان؟

ويمكن أن يقال: إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>