واستدل بقوله في الرواية المفصلة:"وإن كان مائعًا فلا تقربوه" على أنه لا يجوز الانتفاع به في شيىء، فيحتاج من أجاز الانتفاع به إلى الجواب عن هذا الحديث الذي احتج به الجمهور في التفرقة بين الجامد والمائع.
وقد أجازت المالكية الانتفاع به في غير أكل الآدمي، والاستصباح به في المسجد، وفي غير البيع، وكذلك الشافعية أجازوه في غير الأكل والبيع، واحتج الجميع بما رواه البيهقي عن ابن عمر في فأرة وقعت في زيت. قال: استصبحوا به، وادْهَنوا به أومَكُم. وهو على شرط الشيخين، إلا أنه موقوف.
وأجاز الحنفية الانتفاع به في البيع وغيره ما عدا الأكل، محتجين بما رواه البيهقي أيضًا عن ابن عمر، من قوله:"فإن كان مائعًا فانتفعوا به ولا تأكُلوه"، والبيع من باب الانتفاع.
ومنع الحنابلة الانتفاع به مطلقًا، لقوله في رواية عبد الرزاق:"وإن كان مائعًا فلا تقربوه".
[رجاله ستة]
الأول: إسماعيل بن أبي أُويس،، وقد مر في الخامس عشر من كتاب الإيمان.
والثاني: الإمام مالك، وقد مر في الثاني من بدء الوحي. ومرّ ابن شِهاب في الثالث منه. ومرّ عبيد الله بن عبد الله في السادس منه. ومرّ ابن عباس في الخامس منه. ومرت ميمونة بنت الحارث في الثامن والخمسين من كتاب العلم.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد، وفيه العنعنة في أربعة مواضع، ورواته مدنيون، وفيه القول في موضع واحد، وفيه رواية صحابي عن صحابي.
أخرجه البخاري هنا، وفي الذبائح عن عبد العزيز بن عبد الله، وهو من