للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُحمل النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة.

[رجاله أربعة]

الأول: عبد الله بن يوسُف.

الثاني: الإمام مالك، وقد مرَّ تعريفهما في الحديث الثاني من بدء الوحي. ومر تعريف نافع في الحديث الثالث والسبعين من كتاب العلم. وعبد الله بن عُمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.

[لطائف إسناده]

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة، والقول، ورواته مدنيّون ما عدا عبد الله بن يوسف، فهو تِنّيسيّ، وهذا السند من سلسلة الذهب. وعن البخاري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن عبد الله بن عُمر أخرجه أبو داود من حديث أيوب عن نافع.

وقول عبد الله بن عمر: "كان الرجال والنساء" من التقرير المرفوع حكمًا، لأن الظاهر اطلاعه على ذلك، لتوفر دواعيه على سؤاله عن أمر دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرُّون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العَزْل بأنهم كانوا يفعلونه، والقرآن ينزل، ولو كان مما يُنهى عنه لنهى عنه القرآن. وقاله الحاكم والخطيب: ليس بمرفوع، لجواز أن لا يعلم النبي -صلى الله عليه وسلم- به.

وفي المسألة سبعة أقوال: الرفع مطلقًا. والوَقْف مطلقًا. والتفصيل بين ما قُيد بالعصر النبوي وما لم يقيد به. الرابع: هو إن كان الفِعْل مما لا يَخْفى غالبًا فمرفوع، وإلا فموقوف. والخامس: هو أنه إن ذُكر في معرض الاحتجاج فمرفوع، وإلا فموقوف. السادس: إن كان قائله مجتهدًا فموقوف، وإلا فمرفوع. والسابع: إن قال: كنا نرى فموقوف، أو كنا نفعل ونحوه فمرفوع؛ لأن نرى من الرأي، فيُحتمل أن يكون سنده استنباطًا لا توقيفًا.

ثم محل الخلاف إذا لم يكن في القصة اطّلاعه -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، وإلا

<<  <  ج: ص:  >  >>