وفيه جواز استخدام الأحرار، خصوصًا إذا أُرصِدُوا لذلك، ليحصل لهم التمرن على التواضع.
وفيه أن خدمة العالم شرفًا للمتعلم، لكون أبي الدَّرداء مدح ابن مسعود بذلك.
وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم, لأن ماء المدينة كان عذبًا.
قلت: ما قاله في ماء المدينة بالعكس، فإن مياهها أكثرها ملح لا يصلح للشرب كما دلت عليه الأحاديث الواردة في ذلك، كحديث بئر رومة، وكحديث:"ذهب يستعذب لنا الماء".
واستدل به بعضهم على استحباب التوضُّؤِ من الأواني دون الأنهار والبرك. ولا يستقيم إلا لو كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني.
[رجاله خمسة]
الأول: محمد بن بشار مر تعريفه في الحديث الحادي عشر من كتاب العلم.
ومر تعريف محمد بن جعفر في الحديث السادس والعشرين من كتاب الإيمان. وشعبة في الحديث الثالث منه. وأنس في الحديث السادس منه أيضًا.
وعطاء بن أبي مَيْمونة في الحديث السادس عشر من كتاب الوضوء هذا.
[لطائف إسناده]
منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع، ورواته أئمة أجلاّء.
وفيه هنا سمع أنس بن مالك، وفي الرواية السابقة سمعت أنس بن مالك، ومحصلهما واحد، والفرق بينهما من جهة المعنى أن الأول إخبار عن عطاء، والثاني حكاية عن لفظه.