للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حديث النعمان في معناه، وزاد "حتى لو أن رجلًا بالسوق لسمعه".

وفي الحديث التغليظ في الإنكار والتكرار للمبالغة، ورفع الصوت في المناظرة بالعلم، ودليل على وجوب غسل الرجلين وهو الإسباغ لا المسّ بالماء. وأما قوله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] وإن كان ظاهره على قراءة الجر عطفَه على الرؤوس، فيجب تأويله بالعطف على المجاورة، نحو قولهم: هذا حُجْرُ ضبٍ خَرِبٍ، بجر خرِبٍ. ويجوزعطف قراءة الجر على الرؤوس.

ويحمل المسحُ على مسح الخف، أو على الغسل الخفيف الذي تسميه العرب مسحًا. وعبر به في الأرجل طلبا للاقتصاد، لأنها مَظَنَّة الإسراف، لغسلها بالصَّبِّ عليها. والحامل على ذلك الجمعُ بين القراءتين. قال ابن خُزَيمة: لو كان الماسح مؤديًا للفرض لما تُوُعِّد بالنار. وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة: أن الواجب المسح أخذًا بظاهر قراءة {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] بالخفض.

وقد تواترت الأخبار عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، في صفة وضوئه، أنه غسل رجليه، وهو المبيّن لأمر الله. وقد قال في حديث عَمرو ابن عَنَبْسَة الذي رواه ابن خُزيمة وغيره مطولًا، في فضل الوضوء: "ثم يغسل قدميه، كما أمره الله تعالى" ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس. وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور. وقال الطَّحاوِيُّ وابن حزم: إن المسح منسوخ.

[رجاله خمسة]

الأول: أبو النُّعمان، وقد مر في الأخير من كتاب الإيمان، ومر عبد الله بن عمر في الثالث منه أيضًا، ومر أبو عوانة في الرابع من بَدء الوحي. الرابع جعفر بن إياس:

وهو ابن أبي وَحْشِيَّةَ أبو بِشْرِ، اليَشْكُريُّ الواسطيُّ بصريُّ الأصل. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>