وأقام شهرًا أو أكثر أجزأه، ولا شيء عليه، ومذهب أبي حنيفة أن طواف الوداع واجب على الآفاقي دون المكي، والميقاتي، وقال أبو يوسف: أحب إلي أن يطوف المكي؛ لأنه يختم به المناسك، ولا يجب على الحائض والنفساء، ولا على المعتمر؛ لأن وجوبه عُرِفَ نصًّا في الحج فيقتصر عليه.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا: مرَّ مسدد في السادس من الإيمان، ومرَّ ابن عيينة في الأول من بدء الوحي، وابن عباس في الخامس منه، ومرَّ عبد الله بن طاووس في الرابع والثلاثين من الحيض، ومرَّ أبوه طاووس في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من الوضوء.
أخرجه البخاري في الطهارة، وفيما يأتي عن قريب، ومسلم والنسائي في الحج.
قوله:"عن قتادة" سيأتي بعد باب من وجه آخر عن ابن وهب التصريح بتحديث قتادة.
وقوله:"أنه صلَّى الظهر" لا ينافي أنه عليه الصلاة والسلام لم يرم إلا بعد الزوال؛ لأنه رمى فنفر، فنزل المحصب، فصلَّى الظهر.
والمقصود من الحديث قوله:"ثم ركب إلى البيت فطاف به" أي: طواف الوداع.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا: مرَّ أصبغ وعمرو بن الحارث في السابع والستين من الوضوء ومرَّ ابن وهب في الثالث عشر من العلم، ومرَّ قتادة وأنس في السادس من الإيمان.
ثم قال: تابعه الليث، حدَّثني خالد عن سعيد، عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أي: تابع عمرو بن الحارث في روايته لهذا الحديث عن قتادة بطريق أخرى إلى قتادة، وقد وصلها البزار والطبراني، وذكر البزار والطبراني أن خالدًا تفرد بهذا الحديث، عن سعيد، وأن الليث تفرد به عن خالد، وأن سعيد بن أبي هلال لم يرو عن قتادة، عن أنس غير هذا الحديث، والليث قد مرَّ في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ خالد بن يزيد وسعيد بن أبي هلال في الثاني من الوضوء ومرَّ محل قتادة وأنس في الذي قبله.